تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
إلى صلاة الجمعة ففاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحّت منه . ( 56 ) ووقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أوّل الظهر . والجدير بالمقيمين لها احتياطاً وجوباً وحرصاً على ما هو المطلوب شرعاً أن لا يؤخّروها عن الظهر ( الزوال ) مدّةً طويلة ، فعليهم أن يؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر في سائر الأيام ، بل في بدايات هذا الوقت ، وقبل أن يمتدّ الظلّ الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعة من ارتفاع ذلك الجدار . ويسوغ تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحققّ الزوال . ( 57 ) وإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بإقامتها ثانيةً ، حتّى ولو كان وقتها باقياً ، بل يتعيّن عليه أن يأتي بصلاة الظهر .