القلوب ، وإلّا كان رياءً محرّماً .
( 14 ) العُجب : هو أن يشعر الإنسان بالزهو وبالمنّة على الله سبحانه بعبادته ، وأنّه أدّى لربّه كامل حقّه ، وهذا محرّم شرعاً ، إلّا أنّ العبادة لا تبطل به ، ولكن يذهب به ثوابها .
وأمّا مجرّد سرور الإنسان بعبادته وطاعته فلا ضير فيه ولا إثم .
( 15 ) إذا كان في العبادة بعض الفوائد الصحية أو الجسدية أو النفسية فأتى المكلّف بها من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل بعض تلك الفوائد فهل تقع العبادة منه صحيحة ؟ ومثال ذلك : من يتوضّأ بنية القربة ومن أجل التنظيف معاً .
والجواب : أنّ نية القربة إذا كانت كافيةً لدفع المكلّف إلى القيام بتلك العبادة حتّى ولو لم يلتفت إلى تلك الفوائد صحّ عمله ، وإذا لم يكن المكلّف ليتحرّك من أجل الله وحده لولا تلك الفوائد الإضافية فالصلاة باطلة .
( 16 ) الإيمان شرط أساسي في صحة العبادة ، أيّ عبادة ، فلا تقع العبادة من الإنسان صحيحةً إلّا إذا كان قلبه عامراً بالإيمان .
( 17 ) وليس التلفّظ شرطاً لنية القربة في شيء من العبادات ، فهي شيء في النفس ولا يجب أن يتلفّظ به باللسان .
( 18 ) وعلى العموم يعتبر التستّر بأداء العبادات المستحبّة أفضل من التجاهر بها أمام الناس ؛ لكي تكون النية أوضح إخلاصاً ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للعامل غرض ديني في التجاهر للترغيب في الطاعة .
[ النيابة والاستئجار في العبادات : ]
( 19 ) ولا يجوز في العبادة النيابة عن الحي ، بمعنى أنّ الإنسان لا يمكنه أن يصلّي عن قريب أو صديق أو أيّ شخص آخر لا يزال حياً ، لا الصلاة الواجبة