تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
المدنيّين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى . ( مسألة 429 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كلّ ليلة ، والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً ، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفّارة على من تركه مشتغلًا بالعبادة في مكّة ، وكذلك من خرج من مكّة بعد الطواف والسعي والعبادة وتمادى به الطريق « 1 » ولم يصل إلى منى قبل الفجر . ( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت بها .

رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث : الأولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط « 2 » ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً . ( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثمّ الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان . نعم ، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها بأربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .
هامش
( 1 ) بل مطلق من خرج من مكّة متّجهاً نحو منى ولو نام في الطريق بعد الخروج من‌مكّة . ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .