تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ ، لم يجب عليه الحجّ ، ولا يجب عليه الفحص وإن كان الفحص أحوط . ( مسألة 38 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، لم يجب عليه الحجّ ، وإلّا وجب . ( مسألة 39 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك . ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً . نعم ، إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً . ( مسألة 40 ) : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه « 1 » وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط . ( مسألة 41 ) : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال ، بل إلى العود إلى وطنه ، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ
هامش
( 1 ) بمعنى أنّ وجود المال عنده لأجل أن ينتفع به ، كما إذا نذر شخص أن يجعل‌مقداراً من المال عند شخص على أساس أن ينتفع به دون أن يملّكه ذلك المال ، فلا يشمل من كان المال عنده عارية أو أمانة غير أنّه يعلم بطيب نفس المالك بصرف المال .