ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليها الحكم .
( مسألة 5 ) : مقدار الكرّ وزناً بحقّة الاسلامبول التي هي مئتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً ، مئتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره ( سبعة وعشرين شبراً ) على الأقوى « 1 » .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين الحمّام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متّصلًا بالمادّة وكانت وحدها كرّاً اعتصم « 2 » ، وإلّا تنجّس بملاقاة النجاسة .
( مسألة 7 ) : ماء الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادّة ، فيطهر ما يتّصل به أو يجري عليه من المتنجّسات .
الفصل الثالث
الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ، ينجس القليل والكثير منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة ، إلّاإذا كان متدافعاً على النجاسة ، كالجاري من العالي والخارج من الفوّارة فتختصّ النجاسة حينئذٍ بالملاقي لها ولا تسري إلى العمود .
( مسألة 8 ) : الماء المضاف لا يرفع الحدث ولا الخبث .
هامش
( 1 ) بل ما احرز وجود الوزن فيه ، وهو يحرز عادةً في التقدير المشهور للمساحة البالغ اثنين وأربعين شبراً وتسعة أثمان الشبر
( 2 ) بل ميزان الاعتصام كرّية المجموع