( مسألة 10 ) : الأحوط اعتبار المسح بثلاثة أحجار طاهرة « 1 » أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقلّ ، ويحرم المسح بالأجسام المحترمة ، وكذلك بالعظم والروث على الأحوط ، بل الأحوط عدم الاجتزاء بالمسح في الجميع .
( مسألة 11 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزي في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
( مسألة 12 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحلّ لا يجزي في التطهير غير الماء .
( مسألة 13 ) : ماء الاستنجاء طاهر « 2 » على الأقوى ، ولو كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يعلم بتغيّره بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء متميّزة ، ولم تصبه نجاسة من الداخل أو من الخارج .
الفصل الثالث
كيفيّة الاستبراء من البول : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه بولًا ، فيجب التطهير منه . ولا استبراء للنساء ، والبلل
هامش
( 1 ) وغير مرطوبة بالرطوبة المسرية على الأحوط
( 2 ) بل معفو عن ملاقيه