تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

المبحث الثاني في أحكام الخلوةوفيه فصول :

الفصل الأوّل

يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ، وهي : القبل والدبر والبيضتان عن كلّ ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة وشبههما كالمالك ومملوكته والأمة المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء النظر إلى عورة الآخر ، ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ، بل حال الاستبراء والاستنجاء على الأحوط ، وإن كان الأظهر الجواز ، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال . ( مسألة 9 ) : لا يجوز التخلّي في ملك الغير إلّابإذنه ولو بالفحوى .

الفصل الثاني

يجب غسل موضع البول مرّتين على الأحوط « 1 » ، ولا يجزي غير الماء ، وأمّا موضع الغائط ، فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى ، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة والماء أفضل والجمع أكمل .
هامش
( 1 ) إذا غسل بالقليل وإلّا كفت المرّة