كتاب الطهارةوفيه مباحث
المبحث الأوّل في أقسام المياه وأحكامهاوفيه فصول
الفصل الأوّل
ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين ، مطلق : وهو ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر ، فإنّ إضافته للتعيين لا لتصحيح الاستعمال ، ومضاف : وهو ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الورد وماء الرمّان ، فإنّه لا يصحّ أن يقال لهما ماء .
الفصل الثاني
الماء المطلق إمّا لا مادّة له أو له مادّة .
والأوّل : إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ ، والقليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجّس « 1 » على الأقوى ، إلّاإذا كان متدافعاً بقوّة ، فإنّ
هامش
( 1 ) الظاهر عدم انفعاله بالمتنجّس الجامد