تبقَ بعد رجوعه من سفره سقط عنه الوجوب ما لم تتجدّد بعد ذلك .
الثالثة : أن يعلم المكلّف بأنّ حكم القاضي على خطأٍ ، ولكنّ الظروف تسمح له بإدراك عرفات والمشعر ولو في الوقت الاضطراري ، أو بإدراك اضطراريِّ المشعر خاصّةً على الأقلّ ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يُدرِك ما وسعه ممّا لا يتعارض مع التقيّة ، فإن أدرك ولو اضطراريّ المشعر صحّ حجّه ، وفي هذه الصورة يمكن للحاجِّ أن يرمى جمرة العقبة إن أحبَّ في اليوم العاشر بموجب حكم القاضي السنّي ، ولكن لا يكتفي بذلك ويؤخّر الذبح والحلق إلى اليوم العاشر الواقعي ، ففي اليوم العاشر الواقعي يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ثمّ يطوف .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٦