تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

أحكام الكفّارة

تكرّر فيما سبق في محرّمات الإحرام أنّ في بعض الحالات يجب على المحرِم أن يكفِّر بذبح حيوان ، وكلّ مَن وجبت عليه الكفّارة ولم يؤدِّها اعتبر آثماً ، ولكنّ حجَّه لا يبطل بذلك ، ولا ترتبط صحّة الحجّ بأداء الكفّارة ، فهي على هذا الأساس واجب مستقلّ ولا يجب الإسراع به . ولا بدّ أن نوضّح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه ، وطريقة التصرّف فيه بعد ذبحه . أمّا مكان الذبح : فإن كان كفّارة لأجل الصيد في العمرة ذبح في مكّة المكرّمة ، وإن كان للصيد في إحرام الحجّ ذبح في منى . وإن كان لسببٍ آخر غير الصيد جاز ذبحها في أيِّ مكان ، وأمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده . ويستثنى من ذلك كفّارة التظليل ، فإنّ الأحوط وجوباً أن تذبح في منى . وأمّا طريقة التصرّف فيجب التصدّق بما كان لأجل الصيد ، والأحوط التصدّق به مهما كان سبب الكفّارة ، وعدم الأكل منه . كما أنّ الأحوط وجوباً اشتراط الفقر فيمن يتصدّق بشيءٍ من الكفّارة عليه . ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزّار كأجرٍ على ذبحه ،