تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

إحرام الحجّ

( 108 ) الإحرام للحجّ هو الواجب الأول من واجبات حجّ التمتّع ، وإليكَ خصائصه : أولًا - مكانه : يجب أن يكون الإحرام لحجِّ التمتّع من مكة من أيِّ موضعٍ شاء ، ويستحبّ أن يكون من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حِجر إسماعيل . ويراد بمكة هنا : البلد على امتداده ، فالأحياء الجديدة التي تُشكِّل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر جزءاً منها عرفاً يجوز الإحرام فيها ، ولا يجوز الإحرام في بلدةٍ أو قريةٍ أخرى لها عنوانها المتميِّز وإن اتّصلت بمكة عن طريق توسّع العمران . ثانياً - زمانه : يجب عليه أن يحرم قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة على نحوٍ يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات ، والأفضل أن يُحرِم في اليوم الثامن ، ويمكنه أن يحرِم قبل اليوم الثامن بيومٍ أو يومين أو ثلاثة ، بل قبل ذلك أيضاً ، وإن كان
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 247 | السيد محمد باقر الصدر