تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
محرَّمات الإحرام المتقدمة عدا الحلق ، فإنّ الأحوط للمعتمِر أن لا يحلق ولو أحلّ بالتقصير خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحجّ ، وإذا حَلَقَ عامداً عالماً كفَّر بشاة . وإذا انتهى المعتمِر من التقصير فرغ من عمرة التمتّع واستمتع بفترة التحلّل ، وجاز له الخروج من مكة إلى الأماكن القريبة ، على ما مرّ في الفقرة ( 20 ) . وهكذا إلى أن تبدأ أعمال الحجّ ، وهي كما يلي .