تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الأحوط استحباباً عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيام . ثالثاً - نيّته : وصورتها : « احرِم لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كانت الحجّة مستحبّةً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » . رابعاً - كيفيته : يتّحد إحرام الحجّ مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفية والشرائط والعناصر التي يجب توفّرها فيه ، والتي تقدم توضيحها في الفقرة ( 42 ) و ( 43 ) وما يليهما ، ولا اختلاف بين الإحرامين إلّافي النية . والأحوط لمن أحرم لحجِّ التمتّع أن لا يطوف طوافاً مستحبّاً قبل الخروج إلى عرفات ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف . خامساً - حكمه : من تركه عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه . ومن تركه جاهلًا بوجوبه وأتى ببقية المناسك : فإن لم يعلم إلّابعد الفراغ من الحجّ صحّ حجّه ، وإن علم في أثناء الحجّ فمع إمكان الرجوع إلى مكة والإحرام منها يجب ، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذرٍ آخر يُحرِم من الموضع الذي هو فيه .