الأحوط استحباباً عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيام .
ثالثاً - نيّته :
وصورتها : « احرِم لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كانت الحجّة مستحبّةً أسقط كلمة « حجّة الإسلام » .
رابعاً - كيفيته :
يتّحد إحرام الحجّ مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفية والشرائط والعناصر التي يجب توفّرها فيه ، والتي تقدم توضيحها في الفقرة ( 42 ) و ( 43 ) وما يليهما ، ولا اختلاف بين الإحرامين إلّافي النية . والأحوط لمن أحرم لحجِّ التمتّع أن لا يطوف طوافاً مستحبّاً قبل الخروج إلى عرفات ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف .
خامساً - حكمه :
من تركه عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه .
ومن تركه جاهلًا بوجوبه وأتى ببقية المناسك : فإن لم يعلم إلّابعد الفراغ من الحجّ صحّ حجّه ، وإن علم في أثناء الحجّ فمع إمكان الرجوع إلى مكة والإحرام منها يجب ، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذرٍ آخر يُحرِم من الموضع الذي هو فيه .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٨