تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

أحكام السعي

( 104 ) إذا ترك السعي عامداً - أي بدون نسيانٍ أو غفلةٍ - حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات عليه بطلت عمرته وإحرامه ، وبالتالي بطل حجّه ، سواء كان عالماً بوجوب السعي أو جاهلًا بذلك . وإذا نقص من أشواط السعي عامداً كان كمن ترك السعي عامداً . وإذا ترك السعيَ نسياناً أتى به عند التذكّر حتى لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ ، وإن لم يتمكّن منه مباشرةً ولو للحرج والمشقّة لزمته الاستنابة . وإذا نقص من أشواط السعي نسياناً تداركَ ذلك متى تذكّر بإكمال السعي وتكميل نقصانه ، ولا يجب عليه استئناف سعيٍ كامل ، وإن كان هو الأحوط استحباباً في حالة عدم صدور أربعة أشواطٍ كاملةٍ منه في سعيه السابق .