التقصير
( 105 ) وهو الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتّع ، ومعناه : أخذ شيءٍ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزئ حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق .
[ وتجب فيه النيّة ، وصورتها مثلًا : اقصِّر للإحلال من عمرة التمتّع قربةً إلى اللَّه تعالى ] « 1 » .
( 106 ) وموضعه : بعد الفراغ من السعي ، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعد السعي ، ويجوز فعله في أيِّ مكانٍ شاء ، سواء كان في المَسعى أو في منزله أو في غيرهما .
( 107 ) حكمه وأثره : وحكمه أنّ مَن ترك التقصير عمداً - أي بدون نسيانٍ - فأحرم للحجّ بطلت عمرته وتحوّل حجّه من حجِّ التمتّع إلى حجِّ الإفراد ، فيأتي بأعمال حجِّ الإفراد ، ثمّ يأتي بعمرةٍ مفردَةٍ بعد الحجّ . ومَن ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .
وأثره : أنّه يوجب تحليل جميع ما كان يَحرم على المعتمِر بسبب إحرامه من
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من بعض طبعات الكتاب