تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

صلاة الطواف

( 97 ) وبعد أن يفرغ المعتمِر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف ، وتسمّى بصلاة الطواف ، وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع . وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيَّر في قراءتها بين الجهر والإخفات . وتجب فيها النية ، وصورتها مثلًا : « اصلِّي ركعتَي الطواف لعمرة التمتّع لحجِّ الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة « حجّ الإسلام » . ( 98 ) ويجب من الناحية المكانيّة الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام بنحوٍ تكون الصلاة خلف المقام ( والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وقت بناء الكعبة ، ويقع الآن على مقربةٍ من البيت الشريف ) ، فإن تعذّر الحصول على مكانٍ خلف المقام حاول أن يجد مكاناً قريباً منه من أيِّ جانبٍ ويصلِّي فيه ، وإن تعذّر هذا أيضاً صلّى في أيِّ مكانٍ من المسجد ، ومن كان يطوف طوافاً مستحباً فله أن يصلِّي ركعتَيه في أيِّ موضعٍ أحبَّ من المسجد . ويجب من الناحية الزمانية الإتيان بصلاة الطواف عقيبه أو بفاصلٍ قصير ، فلا يجوز الفصل بينهما بفترةٍ طويلة . ( 99 ) وإذا ترك الطائف صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه ما لم يكن
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 233 | السيد محمد باقر الصدر