تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
من الكافر « 1 » . مسألة ( 39 ) : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارةً على التذكية بين المؤمن والمخالف ، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره ، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكّي مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ومن لا يعتبرها . مسألة ( 40 ) : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنّه مذكّى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللبس والفرش والطبخ ، أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنّه يحكم بأنّه مذكّىً ويجوز استعماله استعمال المذكّى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله . مسألة ( 41 ) : قد ذكر للذبح والنحر آداب ، فيستحبّ في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي ذبح البقر : أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب . وفي الإبل : أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أمّا إذا نحرت قائمةً فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة . وفي الطير : يستحبّ أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحبّ حدّ الشفرة ، وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن يستقبل الذابح القبلة ، ولا يحرّكه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت ، وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمرّ السكّين بقوة ذهاباً وإياباً ، ويجدّ في الإسراع ليكون أسهل . وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل تقدّم أنّه لا اعتبار بيد المسلم مع العلم بسبق يد الكافر إلّا في الحالة التي أشرنا إليها آنفاً .