[ شروط الطلاق وجملة من أحكامه ] :
مسألة ( 1 ) : يشترط في المطلِّق : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلايصحّ طلاق الصبيِّ وإن بلغ عشراً ، ولا المجنون وإن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكرَه وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه ممّا لا قصد له معتدّاً به ، ويجوز لوليّ المجنون أن يطلّق عنه مع المصلحة ، ولا يجوز لوليّ الصبي والسكران أن يطلّق عنهما ، وهل يجوز لوليّ الصبيّ أن يهب المتمتّع بها المدّة ؟ قولان .
مسألة ( 2 ) : يشترط في المطلّقة دوام الزوجية ، فلا يصحّ طلاق المتمتّع بها ، ولا الموطوءة بملك اليمين ، ويشترط أيضاً خلوّها عن الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلِّق حاضراً ، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها وإن كانت حائضاً ، وكذا إذا كان المطلّق غائباً وكان جاهلا بحالها ، ولا فرق بين أن يكون المطلّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلاق . نعم ، يشترط في صحّة طلاقه على الأحوط مضيّ مدّة يعلم بحسب