مسألة ( 22 ) : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها : أنّ الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه أمارة الإنشاء والإيقاع من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه : هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك ممّا يكون ظاهراً في إنشاء الوقف حكم بالوقفية « 1 » ، وإلّا فلا يحكم بها وإن علم أنّها بخطّ المالك .
مسألة ( 23 ) : لا فرق في حجّية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيته من كونه ترتبياً أو تشريكياً ، وكونه على الذكور فقط ، أو على الذكور والإناث وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف . كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل ، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي ، أو للذكور والإناث ، أو للذكور دون الإناث ، وهكذا فإنّ تصرفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله حجّة كخبره القولي .
مسألة ( 24 ) : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة ، وأمّا إذا كان نماؤها زكوياً « 2 » كما إذا وقف بستاناً فإن كان الوقف على نحو تمليك النماء للموقوف عليهم بأن قال : وقفت البستان على أن يكون نماؤها لأولادي أو نماؤها لعلماء البلد ، فإن بلغت حصّة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة ، وإلّا لم تجب ، وإن كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال : وقفت البستان على أن يصرف نماؤها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) في مورد لا يتوقّف فيه نفوذ الوقف على القبض ، وأمّا في مورد يتوقّف فيه على ذلك فلايثبت الوقف إلّا إذا استظهر من العبارة أنّه إقرار بالوقفية .
( 2 ) تقدّم حكم ذلك في الأقسام المختلفة للوقف .