تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسليط على الفسخ . مسألة ( 19 ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها « 1 » إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة ، أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ، ولا على غير أهل العلم . مسألة ( 20 ) : تثبت الوقفية بالعلم وإن حصل من الشياع ، وبالبيّنة الشرعية ، وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلّة « 2 » ، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف حكم بها وإن لم يعترف غيره بها ، نعم ، إذا أخبره غيره بالملك تعارض الخبران وتساقطا . مسألة ( 21 ) : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته « 3 » ، نعم ، إذا كان بيد شخص وادّعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صدِّق وحكم بملكيته له « 4 » ، ويجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه ، وغير ذلك من أحكام الملك . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا رجعت هذه الشروط إلى التقييد في المنافع المسبلة ، بل يجب العمل عليها حتى إذا لم ترجع إلى ذلك وكانت مجرّد إلزامات في الوقف على الأحوط ، لاحتمال شمول إطلاق الوقوف على حسب ما يقفها أهلها لمثل ذلك أيضاً ، وبهذا يختلف عن الإلزامات المستقلّة المرتبطة بالموقوف عليهم ، كاشتراط التهجّد مثلا . ( 2 ) في هذه الحالة يثبت الوقف بمقدار نسبة يده إلى العين ، ولا تبطل حجّية إخباره في إثبات هذا المقدار بنفي الشريك للوقفية . ( 3 ) مع الوثوق بأنّ الكتابة صدرت ممّن كان له يد على الشيء عند الكتابة ، كما هو الغالب . ( 4 ) إذا زال الوثوق بصدور الكتابة من قبله أو من قبل صاحب يد سابق عليه .