تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الملك وهي الوصية التمليكية ، وإنشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء ، فإذا قال : بعتُ أو آجرت أو صالحت أو وقفت أو أبرأت أو طلّقت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف - مثلا - بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته كما إذا أوصى بذلك ، نعم ، إذا فُهِم من كلامه أنّه يريد الوصية بالبيع أو الوقف كانت وصيته صحيحةً ووجب العمل بها . والله سبحانه العالم .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 292 | السيد محمد باقر الصدر