مسألة ( 27 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمَين عادلَين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصَى له « 1 » ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية ، وتختصّ أيضاً بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة « 2 » ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ . أمّا الوصية العهدية ( وهي الوصاية بالولاية ) فلا تثبت إلّا بشهادة مسلمَين عادلَين .
مسألة ( 28 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة ذميَّين عدلَين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار ، وفي ثبوت الوصية العهدية بذلك إشكال « 3 » .
مسألة ( 29 ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرِّ دون المنكِر ، نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلَين تثبت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصَى له « 4 » . وأمّا في الوصية العهدية فتثبت أصل الوصية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصَى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه ، وأمّا نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار ولو من جميعهم إشكال وإن كان هو الأظهر . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت بلا إشكال .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يخلو الثبوت بذلك من إشكال ؛ لاحتمال اختصاص الثبوت بذلك بالدين .
( 2 ) لا يبعد ثبوت الربع على الأقلّ بشهادة الرجل العادل أيضاً .
( 3 ) الأقرب الثبوت .
( 4 ) تقدّم الإشكال في ذلك .