تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخّراً ، والتنجيز « 1 » ، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه بطلت ، ويصحّ تصرف الوكيل حينئذ بالإذن المستفادة من التوكيل . وهي جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكَّل له إعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صحّ تصرفه . وتبطل : بالموت « 2 » والجنون « 3 » والإغماء « 4 » وتلف متعلّقها وفعل الموكّل ، وتصحّ فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرةً ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرّعة عليه . ولا يتعدّى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق ، إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد ، ولو عمّم التصرف صحّ مع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر عدم اعتبار التنجيز . ( 2 ) إلّا إذا عرف من قصد الموكّل الإطلاق فلا تبطل بموته مع فرض بقاء سلطانه على متعلق الوكالة ، ولكنّ اللفظ المجرّد عن القرينة على ذلك لا إطلاق فيه . ( 3 ) في بطلان الوكالة بجنون الوكيل على نحو لا تصحّ منه ممارسة الوكالة بعد الإفاقة محلّ إشكال ، وكذلك الأمر في بطلانها بعد إفاقة الموكّل . ( 4 ) في بطلان الوكالة بإغماء الموكّل أو الوكيل إشكال .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 255 | السيد محمد باقر الصدر