تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين ، لا برجل وامرأتين ، ولا برجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقَين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث « 1 » دون النسب . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) يعني أنّ الميراث يثبت كاملا إذا لم يكن لهما ثالث ، فيأخذ الابن كل التركة ، وأمّا مع الثالث المساوي فيأخذ ثلثي التركة ؛ لأنّ الإقرار نافذ في حقّهما على أيّ حال .