تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمر الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه « 1 » . ولو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيلِ كلٍّ منهما على الاستقلال ، ولا تثبت إلّا بشاهدين عدلين « 2 » ، ولو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن . مسألة : الوكيل المفوَّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ، ويرجع عليه المشتري بالثمن ، وتردّ عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل حتى مع عدم الامتناع عن الإنفاق . ( 2 ) ولا تثبت بالشاهد الثقة الواحد في مجال المرافعة والاختلاف ، وأمّا في غير ذلك فتكفي شهادة الثقة الواحد ، فلو أخبر شخصاً بأنّه وكيل فلان جاز له أن يرتّب الأثر على ذلك .