تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المصلحة « 1 » ، إلّا في الإقرار « 2 » ، والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع ، وتسليم الثمن بالشراء ، والردّ بالعيب . ولا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض ، وكذلك العكس ، ويشترط أهلية التصرف فيهما « 3 » الوكيل والموكّل ، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليّه ، ولو وكّل العبد أو توكّل بإذن مولاه صحّ . ولا يوكّل الوكيل بغير إذن الموكّل ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه . ويستحبّ لذوي المروءات التوكيل في مهمّاتهم . ولا يتوكّل الذمّيّ على المسلم على المشهور ، ولا يضمن الوكيل إلّا بتعدٍّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به ، والقول قوله مع اليمين ، وعدم البينة في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف « 4 » والتصرف ، وفي الردّ إشكال ، والأظهر العدم ، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكّل لو ادعّى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً ، ولو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ، إلّا أن تعترف بعلمها بترك الإشهاد « 5 » ، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وبدونها أيضاً لو صرّح بالإطلاق . ( 2 ) التوكيل في الإقرار لا يصحّ إلّا بإرجاعه إلى الإقرار المباشر بما يقرِّره الآخر ، ومثل هذا لا يثبت بالإطلاق . نعم ، لو فهم الإقرار المباشر من نفس التوكيل في الإقرار كان نافذاً . ( 3 ) بل في الموكّل خاصّة ، فيصحّ توكيل الصغير مطلقاً ، ومع عدم إذن الوليّ أيضاً . ( 4 ) إذا لم يكن متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه ، وإلّا كان من حقّ المالك مطالبته بالبيّنة على التلف . ( 5 ) بل حتى مع اعترافها بذلك على الأحوط .