المنازع ، ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ . ويشترط في الكبير ، وفي غير الولد ، ومع التصديق ، ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما مطلقاً ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب .
الثانية : لو أقّر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما ، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقَرِّ له قبل - كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثمّ أقرّ بالولد - فإن صدّقه دفع إلى الثالث ، وإلّا فإلى الثاني ، ويغرم للثالث ، ولو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالثُ الثانيَ كان للثالث النصف ، وللثاني السدس ، ولو كانا معلومَي النسب لا يلتفت إلى إنكاره .
هامش
- ترتيب سائر آثاره فيختلف باختلاف الحالات ، إذ تارةً يكون الشخص المقِرّ بنسبه كبيراً ، وأخرى صغيراً ، وفي حال كون المقِرّ بنسبه كبيراً إن لم يصدّق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار ، وإن صدّق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت ، ويحتمل تعدّي التوارث إلى فروعهما ، وفي تعدّي التوارث إلى غير فروعهما وتوارثهما مع وجود وارث ثابت إشكال لا يترك معه الاحتياط ، وفي حال كون المقِرّ بنسبه صغيراً : تارةً يكون الإقرار بالبنوّة ، وأخرى بغيرها من أنحاء النسب ، فإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقَرّ له تحت يد المقِرّ ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها ، وإن كان المقَرّ له بالبنوّة صغيراً وليس تحت يد المقِرِّ فيشكل ترتيب أثر على الإقرار ما لم يصدّق الصغير بعد بلوغه ، ومع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوّة الكبير مع تصديقه . وإن كان الإقرار بغير البنوّة فمع تصديق المقَرِّ له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه ، ومع نفيه لا أثر له . وكذلك إذا لم يكن المقَرّ له بغير البنوّة تحت يد المقِرّ ولو لم يصدر تصديق أو نفي . وأمّا إذا كان المقَرّ له صغيراً تحت يد المقِرِّ ولم يصدر بعدُ تصديق أو نفي ولو لعدم بلوغ المقَرِّ له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارث ثابت وجهان .