وهي المعاوضة على المنفعة ، عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخيّاط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
مسألة ( 1 ) : لابدّ فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخيّاط : آجرتك نفسي ، وصاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي ، واستأجر دارك ، فيقول المؤجر : قبلت .
[ شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها : ]
مسألة ( 2 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو جنون أو سفه أو تفليس أو رقّ . كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرهاً على التصرف إلّا أن يكون الإكراه بحقّ .
مسألة ( 3 ) : يشترط في كلٍّ من العوضين أمور :
الأوّل : أن يكون معلوماً بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ ،