المؤجّل ، وفي وجوب إلزامه « 1 » بالكفيل إشكال ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به « 2 » .
مسألة ( 19 ) : المشهور أنّ الشفعة لا تسقط بالإقالة « 3 » ، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة ، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ، ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك ، ولكنّه لا يخلو من إشكال .
مسألة ( 20 ) : إذا كان للبائع خيار ردِّ العين فالظاهر ثبوته وسقوط الشفعة « 4 » ، أمّا ثبوت سائر الخيارات معها فمحلّ إشكال « 5 » .
هامش
( 1 ) لا معنى لاحتمال وجوب الإلزام ، وإنّما المحتمل جواز الإلزام ، ولا يبعد جوازه ؛ لأنّ عدمه ضرر زائد باعتباره تعريضاً للثمن للتضييع .
( 2 ) هذا إذا كان التأجيل بنحو يتضمّن حقّاً للبائع في الأجل ، وإلّا كما هو الغالب من تمحّضه في جعل الحقّ للمشتري فلا حاجة إلى رضا المشتري في محلّ الكلام ؛ لأنّ كون الشريك أولى بنفس الثمن لا يفهم منه عرفاً إلّا أن يكون ما يستحقّه المشتري من الشريك مماثلا لما يستحقّه البائع من المشتري ، والمفروض أنّ البائع لم يكن يستحقّ الأجل .
( 3 ) وهو الصحيح ، ونفس الشيء يقال في موارد خيار المشتري فإنّ فسخه كالإقالة ، والنكتة في ذلك : أنّه تصرف مترتّب على حقّ المشتري ، ولمّا كان الشريك أحقَّ منه فله إبطاله ، ولمّا كان انفساخ العقد لا يتصور له رفع بعد الحدوث فلابدّ من الالتزام بما ذكر .
( 4 ) بل لا تسقط إلّا بإعمال الخيار ؛ لأنّ الخيار المذكور متعلق بالعقد لا بالعين ، فلو أعمل الشريك الشفعة نفذت وسقط الخيار ؛ لأنّه محدود ببقاء العين .
( 5 ) الظاهر أنّ خيار البائع مهما كان نوعه ثبت مع ثبوت حقّ الشفعة أيضاً ، فإن فسخ البائع قبل أخذ الشريك بالشفعة ارتفع موضوع الشفعة ، وإن فسخ بعد ذلك رجع إلى المثل أو القيمة -