مسألة ( 27 ) : لا يجوز المسح علىالعمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما قبّتا القدمين ، والأحوط استحباباً « 1 » المسح إلى مفصل الساق ، ويجزى المسمّى عرضاً ، والأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى أولًا ثمّ اليسرى باليسرى .
وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرِجل والرأس ، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة ( 28 ) : يجب المسح على البشرة ، والأحوط وجوباً « 2 » مسح الشعر النابت فيها معها .
مسألة ( 29 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخفِّ إلّالضرورة أو لتقية « 3 » كما يجوز العمل عليهما في سائر أفعال الوضوء .
مسألة ( 30 ) : لو دار الأمر بين المسح علىالخفّ والغسل للرجلين للتقية اختار الثاني .
هامش
( 1 ) لا يترك
( 2 ) إذا كان الشعر متعارفاً فالظاهر كفاية المسح على القدم بما عليها من الشعر ، وإذا لم يكن متعارفاً فليس المسح على الشعر مجزئاً ، ويجزئ المسح على البشرة
( 3 ) إذا كانت هناك ضرورة غير التقية مستوعبة فالأحوط الجمع بين المسح على الحائل والتيمّم ، وإذا كانت تقية مستوعبة اجتزأ بالمسح علىالحائل ، إلّاإذا تمكّن من التيمّم بنحوٍ لا يخالف التقية فيضمّه إليه على الأحوط