إزالة النجاسة « 1 » ، أو لعدم إمكان إيصال الماء « 2 » تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها ، ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها « 3 » ، والأحوط استحباباً الجمع بين المسح عليها وعلى الجبيرة . ولا يجزى غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى « 4 » ، ولابدّ من استيعابها بالمسح إلّاما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً ، كالخَلَل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
مسألة ( 35 ) : الجروح والقروح المعصَّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم ، وإن لم تكن معصَّبةً غسل ما حولها ، والأحوط وجوباً « 5 » المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقةٍ عليها ومسحها وإن كان أحوط استحباباً .
مسألة ( 36 ) : اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة « 6 » . وكذا العصابة التي يعصَّب بها العضو لألمٍ أو وَرَمٍ أو نحو ذلك . وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً كالقير ونحوه فلا يبعد فيه ذلك ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي فيه بضمِّ التيمّم .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه لا يسوغ وضوء الجبيرة ، بل يحكم عليه بالتيمّم
( 2 ) مع التضرّر برفعها ، وأمّا لو لم يمكن الرفع من غير ناحية الضرر فلا تسوغ الجبيرة ، بل يتعيَّن التيمّم
( 3 ) تعيّن المسح عليها مبنيّ على الاحتياط
( 4 ) تعيّن المسح مبنيّ على الاحتياط
( 5 ) بل استحباباً
( 6 ) إذا كان اللاصق دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، وإلّا فإن كان في غير مواضع التيمّم تعيّن التيمّم ، وإن كان في مواضعه فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم ، وإن كان يحتمل التخيير بينهما