وجوباً « 1 » الإيصال .
مسألة ( 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا .
مسألة ( 18 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينوِ من الأول لكن بعد جريانه على جميع محالِّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً « 2 » .
مسألة ( 19 ) : إذا شكّ في شيءٍ أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله « 3 » .
الثالث : يجب مسح مقدّم الرأس ، وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ، ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والطول قدر طول إصبع ، والأحوط وجوباً أن يكون بنداوة الكفّ اليمنى ، بل الأحوط وجوباً باطنها . ويجزى فيه أن يكون منكوساً من الأسفل إلى الأعلى ، كما يجوز فيه أن يكون منحرفاً وعرضاً .
مسألة ( 20 ) : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدَّم بشرط أن
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط
( 2 ) في كفايته إشكال
( 3 ) بل الظاهر عدم وجوب غسله إلّاإذا كانت الشبهة موضوعيةً وكان المشكوك من الظاهر سابقاً