مسألة ( 37 ) : لا فرق في الحكم المتقدّم بين الجبيرة المتسوعبة للعضو وغيرها ، وإن كان الأحوط استحباباً في الأولى ضمّ التيمّم . أمّا إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدّم فيها لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم ، وكذلك الجبيرة النجسة « 1 » التي لا تصلح أن يمسح عليها ، نعم لو يضع عليها جبيرةً ويمسح عليها أجزأ .
مسألة ( 38 ) : لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل « 2 » .
مسألة ( 39 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
مسألة ( 40 ) : الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً « 3 » له الجمع بين الوضوء والتيمّم .
مسألة ( 41 ) : إذا برى ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه ، سواء
هامش
( 1 ) في حالة تعدّي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح إن أمكن وضع خرقةٍ طاهرةٍ عليها بنحوٍ تُعدّ جزءاً منها والمسح عليها تعيّن ذلك وأجزأ ، وإن لم يمكن فإن كانت الجبيرة في غير مواضع التيمّم أجزأ التيمّم ، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إليه بغسل ما عدا الجبيرة ووضع خرقةٍ طاهرةٍ عليها والمسح عليها . وإن كانت الجبيرة في مواضع التيمّم جمع على الأحوط بين التيمّم والوضوء . وفي حالة عدم تعدّي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح يتوضّأ ويغسل ما حوله ، والأحوط استحباباً أن يضع على الجبيرة النجسة خرقةً طاهرةً بنحوٍ تُعدّ جزءاً من الجبيرة ويمسح عليها
( 2 ) الظاهر أنّ الكسير المجبور يتعيّن عليه غسل الجبيرة ، والكسير المكشوف يتعيّن عليه التيمّم ، وغير الكسير الأحوط أن يختار التيمّم ، وإن كان يحتمل التخيير بينه وبين الغسل بدون مسحٍ على الجبيرة
( 3 ) بل الظاهر كفاية التيمّم