دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس .
مسألة ( 1 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلةٍ أو سرقةٍ أو رِباً أو دعوىً باطلةٍ فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
مسألة ( 2 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ ، نعم ، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلّا وجب ردّها على مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
مسألة ( 3 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوباً إلحاقه بالحربيّ « 1 » في وجوب خمس الغنيمة ، لا خمس الفائدة .
[ 2 - المعدن : ]
الثاني : المعدن ، كالذهب والفضّة ، والرصاص والنحاس ، والعقيق والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها ، والأحوط وجوباً « 2 » إلحاق مثل الجصّ والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ، ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به .
مسألة ( 4 ) : لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرضٍ مباحةٍ ومملوكةٍ
هامش
( 1 ) العبارة لا تخلو من تسامح ؛ لأنّ المقصود إثبات الخمس حتّى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال ، ولا خمس في مال الحربيِّ لو اخذ بهذه الصورة ، فالأحسن أن يقال بأنّ الأحوط وجوباً ثبوت خمس الغنيمة فيه
( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب