حكم ميراث مَن لا وارث له عليه « 1 » .
مسألة ( 10 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ، إلّاأن يعلم أنّه لمسلمٍ موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدّمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلمٍ موجودٍ أو قديم ، وإلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارةٍ ونحوها فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلّاأن يعلم أنّه لمسلمٍ موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدّم .
مسألة ( 11 ) : إذا اشترى دابّةً فوجد في جوفها مالًا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، وفي وجوب الخمس عليه إن لم يعرف المالك إشكال « 2 » ، وكذا الحكم إذا اشترى سمكةً « 3 » أو حيواناً غير الدابّة ووجد في جوفه مالًا .
[ 4 - الغوص : ]
الرابع : ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك
هامش
( 1 ) إلّاإذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز
( 2 ) الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز
( 3 ) إلحاق السمكة بالدابّة في وجوب التعريف محلّ إشكال