تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

المبحث الأول فيما يجب فيه

وهو أمور :

[ 1 - غنائم الحرب : ]

الأول : الغنائم المأخوذة بالقتال « 1 » من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام « 2 » ، أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو ، سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان
هامش
( 1 ) لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات ؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها ( 2 ) بل مطلقاً إذا كان المال مهدور الحرمة شرعاً ، وإنّما يختلف فرض عدم الإذن حينئذٍ في أنّ كلَّ فردٍ يحكم بمالكيته لِما غنِمه دون تقسيمٍ على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقّفةً على الإذن
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 ) — صفحة 469 | السيد محمد باقر الصدر