الثاني « 1 » ، فإن لم يقدر استغفر اللَّه تعالى ، ويلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 3 ) : يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة .
مسألة ( 4 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير « 2 » ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
مسألة ( 5 ) : إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أياماً ولم يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلَّل أو المحرَّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً وله الاكتفاء بعشرة مساكين « 3 » .
مسألة ( 6 ) : إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة .
مسألة ( 7 ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذرٍ فأكره زوجته الصائمة لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك .
مسألة ( 8 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط باختيار الثاني وضمّ الاستغفار إليه
( 2 ) مدرك هذا الحكم ضعيف
( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء بذلك