مسألة ( 19 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره ، كتذكّر الحامض مثلًا .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورةٍ من علاج مرضٍ ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
مسألة ( 20 ) : إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيارٍ لم يكن مبطلًا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة .
مسألة ( 21 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه وإن لم يقِئْه « 1 » إذا كان إخراجه منحصراً بالقيء ، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلّاإذا قاءه اختياراً .
مسألة ( 22 ) : ليس من المفطرات مَصُّ الخاتم ومضغ الطعام للصبيِّ وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ ، كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمّى عندهم بالنسوار ، وكذا لا بأس بمضغ العِلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن تفتّت أجزائه ، ولا بمصِّ لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
مسألة ( 23 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا لم يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، وإن كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف ،
هامش
( 1 ) إذا كان الصوم واجباً معيَّناً ، وإلّا فالبطلان مع عدم القيء فعلًا محلّ إشكالٍ وإن كان هو الأقرب