غير لازمةٍ للزوج من وفاء دينٍ « 1 » ونحوه .
مسألة ( 14 ) : تبرأ ذمّة المكفِّر بمجرّد ملك المسكين ، ولا تتوقّف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
مسألة ( 15 ) : تجزي حقّة النجف ( التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ) عن ستّة أمداد .
مسألة ( 16 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كلّ واحدٍ مُدّ .
وجوب القضاء دون الكفّارة :
مسألة ( 17 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني والثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاةٍ ولا حجّةٍ على طلوعه ، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة ، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفّارة « 2 » ، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريّته أم لا ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وفي إلحاق الواجب المعيّن به إشكال ، والأحوط فيه الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء ، والأقوى في الواجب غير المعيّن والمندوب البطلان .
هامش
( 1 ) ممّا يعتبر من المؤونة
( 2 ) إذا كان قد اعتقد - حين نظر - بعدم طلوع الفجر ، وإلّا فالأحوط القضاء