الفصل الثالث في شروطهما
يشترط فيهما أمور :
الأوّل : النية ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزى أذان المميِّز وإقامته « 1 » .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط وجوباً . نعم ، يجتزى بهما لهنّ ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلَّ بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت ، فلا يصحّان قبله .
مسألة ( 3 ) : قيل : يجوز تقدّم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وهو بعيد « 2 » .
الفصل الرابع في آدابهما
يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال . ويكره
هامش
( 1 ) الاجتزاء بسماعه للآخرين لا يخلو عن إشكال
( 2 ) بمعنى أنّه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وإن كان الأذان قبل الفجر جائزاً