المبحث الأول في الأذان والإقامة
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكّداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلًا كان أو امرأة ، ويتأكّدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة ، وأشدّهما تأكّداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
مسألة ( 1 ) : يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة « 1 » ، ويوم عرفة إذا جُمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب ،
هامش
( 1 ) لا يخلو السقوط هنا من تأمّل