المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذِكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة .
والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة :
التكبير « 1 » ، والقيام « 2 » ، والركوع والسجود . وكذا تبطل بنقص النية ، ولا تتصور فيها الزيادة ، والبقية أجزاء غير ركنيةٍ لا تبطل بنقصها سهواً ، ولا بزيادتها كذلك على تفصيلٍ في ذلك يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
فهنا فصول :
الفصل الأول في النية :
وقد تقدّم في الوضوء أنّها : القصد إلى الفعل على نحوٍ يكون الباعث إليه أمر اللَّه تعالى ، ولا يعتبر التلفّظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلًا عند القصد إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات ، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللَّه تعالى ، المؤثِّرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن
هامش
( 1 ) سوف يأتي أنّ زيادته السهوية لا توجب البطلان
( 2 ) القيام الذي تبطل الصلاة بنقصه سهواً هو القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتّصل بالركوع ، وحينئذٍ فلا معنى للزيادة فيه بصورةٍ مستقلّة