الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم : « قد قامت الصلاة » إلّافيما يتعلّق بالصلاة ، ويستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأ نّي في الأذان ، والحَدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ « الجلالة » ، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان ، ومدّ الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذِّن ذكراً ، ويستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلّاأ نّه دون الأذان ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المفصّلات .
الفصل الخامس في حكم من تركهما
من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم لصلاةٍ لم يجز له قطعها واستئنافها « 1 » ، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع « 2 » ، وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع « 3 » إلّافي نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة « 4 » .
إيقاظ وتذكير :
قال اللَّه تعالى :
« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ »
وقال النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة - عليهم أفضل الصلاة والسلام - كما ورد في أخبارٍ كثيرةٍ
هامش
( 1 ) لا يبعد الجواز
( 2 ) بل لا يبعد جواز القطع حتّى بعد الركوع
( 3 ) عدم جواز القطع احتياطي
( 4 ) بل وحتّى بعدها