لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : « أحد أولاد زيدٍ جبان » . نعم ، قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة . ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم ، والأحوط وجوباً « 1 » الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم يترتّب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له .
وقد تجوز الغيبة في موارد :
منها : المتجاهر بالفسق « 2 » فيجوز اغتيابه ولو بذكر العيب المتستِّر به .
ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ، والأحوط استحباباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً .
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأةٍ فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارةٍ إذا علم بترتّب مفسدةٍ عظيمةٍ على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر .
ومنها : ما لو خِيفَ على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الديني .
ومنها : جرح الشهود .
ومنها : ما لو خِيفَ على المغتاب الوقوع في الضرر فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .
ومنها : القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقصٍ في قائلها ، بل
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوب ذلك
( 2 ) الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلّامع انطباق عنوانٍ ثانويٍّ مجوِّز