مسألة ( 21 ) : الظاهر أنّه إذا كان المتجزّى في الاجتهاد قد عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام جاز له القضاء « 1 » بما علم ، وجاز له العمل بفتواه ، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه « 2 » ، إلّامع وجود الأعلم منه ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .
مسألة ( 22 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال .
مسألة ( 23 ) : الوكيل في عملٍ يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكِّل ، إلّا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينةً على تخصيص الوكالة « 3 » بما يوافق تقليد الموكّل ، وكذلك الحكم في الوصي .
مسألة ( 24 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنّه لا ينعزل بموته على الأظهر .
مسألة ( 25 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتّى لمجتهدٍ آخر ، إلّاإذا علم مخالفته للواقع « 4 » ، أو كان صادراً عن تقصير في مقدماته .
هامش
( 1 ) في نفوذ قضائه إشكال
( 2 ) إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها
( 3 ) وهو كذلك دائماً ، وكذلك في الوصية
( 4 ) إذا كان الحكم كاشفاً عن الواقع - كموارد المرافعات - فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة ، ويجوز للعالم بالمخالفة أن يرتّب آثار الواقع المنكشف لديه . وأمّا إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامّة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة ، ولا يجوز للعالم بالخطأ أن يجري على وفق علمه