المسرية ، من دون فرقٍ بين المتنجِّس بواسطةٍ واحدةٍ وبوسائط « 1 » .
مسألة ( 25 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين « 2 » ، وبإخبار ذي اليد .
مسألة ( 26 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ، إلّاأن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية « 3 » ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به .
الفصل الثالث في أحكام النجاسة :
مسألة ( 27 ) : يشترط في صحّة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط « 4 » طهارة بدن المصلّي ، وتوابعه من شعره ، وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه ، من غير فرقٍ بين الساتر وغيره .
مسألة ( 28 ) : الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
مسألة ( 29 ) : الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي إيماءً إن كان ملتفّاً به المصلّي بحيث يصدق أنّه صلّى فيه « 5 » وجب أن يكون طاهراً ، وإلّا فلا .
مسألة ( 30 ) : يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود ، وهو
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المتنجّس إذا لم يكن مائعاً ولم يكن قد تنجَّس بعين النجس ولا بالمائع المتنجِّس بعين النجس لا يكون منجِّساً
( 2 ) بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً
( 3 ) بل حتّى مع العلم إذا كان الكافر ممّن حكم بطهارته
( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب
( 5 ) بل بحيث يصدق أنّه لبسه