ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان أحوط استحباباً .
مسألة ( 31 ) : كلّ واحدٍ من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ، ولافرق بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما في جميع ذلك .
مسألة ( 32 ) : لو كان جاهلًا بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
مسألة ( 33 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة « 1 » ، وإن كان الوقت ضيّقاً حتّى عن إدراك ركعةٍ فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلّا صلّى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً « 2 » .
مسألة ( 34 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجهٍ لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ، ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيّقاً فمع عدم إمكان النزع لبردٍ ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد أيضاً وجوب الإتمام فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
هامش
( 1 ) إذا كان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غير الركنية بحيث يمكن تداركها بعد التبديل أو التطهير فالحكم بالبطلان احتياطي
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط