الثامن : المسكر المائع بالأصالة « 1 » بجميع أقسامه - ومنه السبيرتو « 2 » - دون الجامد ، كالحشيشة ، وإن غلى وصار مائعاً بالعارض لكنّه حرام .
مسألة ( 17 ) : العصير العنبيّ إذا غلى بالنار فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً « 3 » ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، وإن غلى بغير النار فالأحوط وجوباً فيه النجاسة « 4 » ، بل الأحوط وجوباً النجاسة بمجرّد النشيش ، وإذا لم يغلِ ولم ينشَّ فهو طاهر وحلال .
مسألة ( 18 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات ، مثل المرق والمحشيّ والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقّاع « 5 » ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء .
العاشر : الكافر « 6 » ، وهو من انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب . هذا في غير الكتابي ، أمّا الكتابي
هامش
( 1 ) بل خصوص الخمر وهو المتّخذ من العصير العنبيّ وإن كان كلّ مسكرٍ حراماً
( 2 ) لا يحكم بنجاسته إلّاإذا علم بأنّ ما فيه من كحولٍ متّخذ من عصيرٍ عنبي
( 3 ) على الأحوط
( 4 ) بل الأظهر هو النجاسة ؛ لأنّه خمر
( 5 ) الظاهر عدم نجاسته وإن كان حراماً
( 6 ) على الأحوط ، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب ، وفي كلّ من حكم بكفره من منتحلي الإسلام