والسمك ، ومنه الخُفّاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة أم لا .
مسألة ( 7 ) : المراد من الميتة : ما مات بدون تذكيةٍ على الوجه الشرعي .
مسألة ( 8 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ فيتذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهراً « 1 » ، بل لا يبعد ذلك حتّى لو علم بسبق يد الكافر عليه ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
مسألة ( 9 ) : المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة ظاهراً « 2 » إلّاأن يعلم بسبق يد المسلم عليها .
مسألة ( 10 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
مسألة ( 11 ) : الإنفحة ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .
هامش
( 1 ) الحكم بالطهارة ظاهراً يكفي فيه مجرّد عدم العلم ، أو الاطمئنان بأ نّه غير مذكّى ، سواء أكان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا ، وأمّا الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشكّ في التذكية ، غير أنّ يد المسلم اعتبرت أمارةً عليها بعد توفّر شرطين :
الأول : أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية .
الثاني : أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه ، أو يكون مسبوقاً بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكّى ، واحتمال كون ذلك بسبب تصدِّيه لإحراز تذكيته
( 2 ) بل بالطهارة ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان بأ نّها غير مذّكاة