أو الغسل أتى به وتيمّم عن الآخر « 1 » ، وإذا تمكّن من أحدهما غير المعيَّن اغتسل وتيمّم عن الوضوء « 2 » .
الفصل الرابع شروط التيمّم
يشترط في التيمّم النية على ما تقدّم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 28 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أوالغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية .
مسألة ( 29 ) : الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا يجزى مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا .
مسألة ( 30 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة ، حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل ، وطهارة الماسح والممسوح .
مسألة ( 31 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور ، على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك .
مسألة ( 32 ) : العاجز ييمِّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح
هامش
( 1 ) إذا وقع الغسل فلا حاجة إلى التيمّم بدلًا عن الوضوء لإجزاء الغسل عنه إلّافي المستحاضة المتوسطة
( 2 ) إذا لم يكن الغسل غسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه إلى التيمّم عن الوضوء وإذا كان ذلك فالأمر كما ذكر من تعيّن الغسل واستبدال الوضوء بالتيمّم